وجوب الزكاة بتمام الحول وبلوغ النصاب

السؤال:

مستمع من السودان هو محمد الحوري -فيما يبدو- بعث برسالة وضمنها سؤالًا واحدًا يقول فيه: أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟

الجواب:

إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، فإذا تم عليها الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليك الزكاة، فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دين، أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم، فإنه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجة، أو أصلح أخراب في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة