حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب

السؤال:

الذهب إذا لم يبلغ نصابًا، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟

الجواب:

إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة؛ حتى يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى نقود أخرى، أو عروض تجارة أعدتها للبيع. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة