حكم زكاة الماشية المعلوفة من مالكها

السؤال:

الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها، هل عليها زكاة، أو لا؟ 

الجواب:

إذا كانت لا ترعى غالب الحول؛ ليس فيها زكاة، هذا الشرط: إذا كانت لا ترعى غالب الحول أكثر الحول، بل تعلف؛ فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول شرط أن تكون سائمة -عليه الصلاة والسلام- وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع للتجارة؛ فيزكيها، ولو كان يعلفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها إذا كانت للتجارة.

أما إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بها في لبنها وصوفها، ليست للبيع؛ فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف، يعني: غالب الدهر على العلف، نعم. 

فتاوى ذات صلة