هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس؟

السؤال:

هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس؟ علمًا بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الصواب أن فيه زكاة، الحلي المعد للزينة واللبس فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب، وهو أحد عشر جنيه ونصف، إذا كان من الذهب في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة سنة الرسول ﷺ.

وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدًا للبس لا زكاة فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه ﷺ أمر امرأة عليها بعض الأسورة، بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سوارين: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. 

فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فجعل الحلية ليست بكنز إذا أديت الزكاة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره هل يسقط هذا الزكاة؟

الشيخ: الصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليه زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدي الحول، نعم ...، لكن كانت الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بالدراهم؛ فالزكاة باقية في الدراهم على الحول السابق تزكيها، لكن لو باعت الحلي واشترت بالدراهم حاجات أخرى مثل سيارة للركوب، مثل ملابس، مثل فرش للبيت؛ انقطع الحول، صار ما فيه زكاة؛ لأنه ما هو للتجارة، فإذا عاد..... أخرى يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة