حكم دفع الزكاة للابن والأخ والأخت

السؤال:

هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه، أو الأخت التي ليس لها زوج؟

نرجو أن توجهونا، جزاكم الله خيرًا، وكذلك الابن إذا كان محتاجًا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله -جل وعلا-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة.

أما الابن فلا، أما الأولاد لا؛ لأنهم بضعة من الرجل، فلا يصرف فيهم الزكاة وعليه نفقتهم، فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضًا من غير الزكاة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
 

فتاوى ذات صلة