حكم اتخاذ الطريق من المقبرة

السؤال:

يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي مئتين سنة، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة، ولكن فيها شارع يمر من طرفها من وسط المقبرة أيضًا، فهل يجوز ذلك، وإذا كان لا يجوز، فهل يمكن نقل العظام، وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة، نرجو توجيهنا، جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

الواجب منع الشارع، وعدم مروره على القبور، القبور محترمة، قبور المسلمين محترمة، فلا يجوز أن تمتهن لا بالسيارات، ولا بالمشاة، بل يجب احترامها، وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق، حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة.

أما لو دعت الضرورة إلى ذلك، ولم يمكن صرفه، وصارت الضرورة واضحة؛ فإنه يستفتى العلماء في ذلك علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفات إلى مكان آخر فلا بأس.

ولا يجوز للدولة، ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لابد أن تستفتي، وتنظر لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا، ولم يوجد مساغ، وتحققت الضرورة، واستفتي العلماء في ذلك العالم المعروف الشرعي، المعروف بعلمه وفضله ودينه؛ فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة، وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور؛ حتى لا تمتهن للضرورة، نعم، وقد ثبت عنه ﷺ ما يدل على ذلك عند الضرورة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة