حكم حلق اللحى وصبغ الشعر

السؤال: هذه الرسالة التي وردت إلى البرنامج من طالب علم كنا قد وعدنا مرسلها بإتمام أسئلته في هذه الحلقة، السؤال الثاني في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: قال ﷺ: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وقال في والد أبي بكر: غيروا شعره وجنبوه السواد، ما حكم صبغ الشعر للنساء والرجال إذا صح هذا الحديث أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذان الحديثان صحيحان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأول: من حديث ابن عمر ، يقول النبي ﷺ: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، وفي لفظ آخر: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، فهذا يدل على وجوب إكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرخائها وأنه لا يجوز للمسلم قصها ولا حلقها، أما ما وقع فيه الكثير من الناس اليوم فهو مؤلم ومحزن ولا ينبغي للمسلم أن يتأسى بأحد في ذلك، فإن الأسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه من أهل الخير، أما من خالف نهج الرسول ﷺ وخالف أمره بحلق اللحية أو قصها فليس بقدوة، بل ينبغي أن ينصح بل يجب أن ينصح وأن ينكر عليه ويوجه إلى الخير ولا يقتدى به.
أما الشوارب فالواجب قصها وإحفاؤها وعدم إطالتها؛ لأن إطالتها مشابهة للمشركين ولا سيما المجوس ، فإنهم يطيلون شواربهم، فالرسول ﷺ أمر بقصها وأمر بجزها، قال أبو محمد بن حزم -وهو من الكبار المعروفين بمعرفة مقالات العلماء- قال: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب أمر مفترض، فحكى الإجماع على أن قص الشوارب مفترض، وعلى أن إعفاء اللحية وتوفيرها أمر مفترض فلا يجوز للمسلم أن يخالف سنة الرسول ﷺ وإجماع أهل العلم في ذلك.
أما الحديث الثاني: وهو قوله ﷺ في قصة والد أبي بكر: غيروا هذا الشعر وجنبوه السواد، فليس لفظ الحديث هكذا، لفظ الحديث: غيروا هذا الشيب، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد رواه مسلم في الصحيح وغيره، ومعنى هذا الحديث الدلالة على أن الشيب يغير وأن السنة تغييره ومن هذا قوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فالسنة للمسلم أن يغير شيبه وهكذا المرأة تغير شيبها، لكن بغير السواد، ولهذا قال: اجتنبوا السواد، فيغير الشيب بالحمرة والصفرة والسواد المخلوط بالحمرة لا بأس، كان أبو بكر وعمر يخضبان بالحناء والكتم، وروي عن النبي ﷺ أنه خضب بالحناء والكتم، يعني: بالسواد المخلوط بالكتم يصبغ سواداً والحناء حمرة فإذا اجتمعا صارا سواداً بحمرة فإذا خضب بالسواد المخلوط بالحمرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز لهذا الحديث ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى تدل على تحريم الصبغ بالسواد، ومن هذا ما رواه أبو داود والنسائي وجماعة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة