حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

السؤال:

سؤاله الأخير يقول: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟

أرشدونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب:

السنة أن يتوضأ أولًا وضوء الصلاة كاملًا، أو إلا رجليه، ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها، غسلها أيضًا مرة أخرى عملًا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعًا، واغتسل غسلًا كاملًا، ولم يخص الوضوء بأعماله أجزأ عند جمع من أهل العلم، بنيته الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة، كما فعله النبي ﷺ بعد الاستنجاء، يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل.

أما غسل التبرد أو غسل الجمعة؛ فهذا لا يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء، ثم الغسل، أو الغسل أولًا، ثم الوضوء، نعم.

فتاوى ذات صلة