حكم التيمم لمن يتألم من الماء البارد

السؤال:

رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل هندي من دير الزور في سوريا يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى، وعند الوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم من الماء البارد، فهل يجوز لي التيمم، أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليك أن تسخن الماء حتى يكون دافيًا، سخنه، والحمد لله، أو تأمر من يسخنه لك حتى تستعمل ماء دافيًا لا يؤذيك، ولا يجوز لك التيمم بارك الله فيك، الذي عليك أن تدفئ الماء، وتستعمل الماء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة