الواجب تجاه تارك الصلاة

السؤال:

المستمع سعيد بن عبد الحميد أحمد بعث يسأل ويقول: لي صديق تارك للصلاة، وقد قدمت له النصيحة ولم يستجب بل قابل ذلك بالقطيعة بيني وبينه، فما هو توجيهكم لي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

قد أحسنت فيما فعلت، وأديت الواجب في النصيحة، والواجب أن يهجر هو، فإذا قطعك فأنت تقطعه أيضًا؛ لأنه هو يستحق الهجر، قد هجر النبي ﷺ ثلاثة من الصحابة لما تأخروا عن غزوة تبوك بغير عذر، فالذي يتأخر عن الصلاة ولا يصلي من باب أولى؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فالواجب هجره إذا لم يقبل النصيحة، ورفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد تحكم بالإسلام رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب بما يستحق، وحتى يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله إذا ترك الصلاة؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل على أن الذي لا يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، إلى المحكمة، إلى الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى تنظر في أمره، وأنت قد أديت ما عليك بنصيحته وتوجيهه إلى الخير. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة