حكم العمرة في غير أشهر الحج

السؤال: يقول: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج؟

الجواب: نعم؛ متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عنه العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادى أو في صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت وسقط بها الواجب، سواءً كان المؤدي امرأة أو رجلاً. نعم..
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة