معنى قوله (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن)

السؤال:

بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل (م. أ. ي) مصري، ومقيم بالرياض يقول: قال رسول الله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه، فهل هذه تكون كفارة لما بينها، أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمدة ثلاثة شهور فقط؟ نرجو منكم التوجيه. 

الجواب:

الحديث عام، يقول ﷺ: العمرة إلى العمرة؛ كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة سواء كانت العمرة في شهر، أو في شهرين، أو في عام، أو عامين، هذا وعد، هذا من باب الفضائل، يعني: من باب التحريض والترغيب في العمرة، ولكن ما لم يصب الكبيرة.

أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة؛ لقوله ﷺ في الحديث الآخر: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر والصلاة أعظم من العمرة والحج، فإذا كانت ما تكون كفارة مع غشيان الكبائر؛ فمن باب أولى العمرة والحج، ولهذا في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث، ولم يفسق؛ وجبت له الجنة والرفث الجماع، وهو محرم في الإحرام، وهكذا دواعيه، والفسق المعاصي، فشرط في حصول المغفرة، ودخول الجنة للحاج ألا يرفث، وألا يفسق، وفي اللفظ الآخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة المبرور: الذي ليس فيه رفث، ولا فسوق.

فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها، فإن صومه وحجه وسائر أعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر، كما قال -جل وعلا-: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] فعلق التكفير باجتناب الكبائر.

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر، وهي المعاصي التي جاء فيها وعيد، أو غضب، أو لعنة، أو حد في الدنيا، كالزنا، والسرقة، والخمر، والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى إلى غير ذلك.

والغيبة والنميمة كلها كبائر، فإذا تعاطاها العبد؛ منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير، كانت -يعني- عائقًا دون التكفير، فالواجب الحذر، أما مع ترك الكبائر؛ فإن هذه الطاعات تكون كفارات للصغائر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة