حكم العمرة عن الغير بعد العمرة عن النفس مباشرة

السؤال:

في آخر أسئلة هذا السائل مصري، ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ! ذهبت من الرياض لأداء العمرة، والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، ثم خلعت ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم؛ لكي أحرم من هناك، وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة، ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج -إن شاء الله- لقوله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يشترط أيامًا معلومة بينهما، فالحديث عام، فإذا اعتمر الإنسان لنفسه، وفرغ من عمرته، ثم ذهب إلى التنعيم، واعتمر لأبيه الميت، أو الهرم الذي لا يستطيع، أو لأمه، أو لغيرهما من الأموات، أو لعجزهم لكبر السن؛ فلا بأس.

لكن إذا كان زحمة كأيام الحج؛ فالأفضل أن يكتفي بعمرة واحدة، حتى يخفف على الناس، ولا يشق عليهم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة