حكم سفر المرأة مع خطيبها والزواج بدون إذن الولي

السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل (ع. أ. ع) صومالي مقيم في مدينة الرياض يقول السائل في رسالته: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تذهب مع رجل أجنبي وقد اتفقا على الزواج، سواء رفض والدها أم وافق، وفي حالة رفض الوالد لسبب ما فيذهب الاثنان إلى منطقة بعيدة مسافة القصر، وهناك يتم عقد النكاح، وكلنا نعلم أن الخلوة الأولى حرام أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك، وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي عليه السلام قال: «لا نكاح إلا بولي» فليس لها أن تزوج بالشخص لا بعد ذهابها مسافة قصر ولا في غير ذلك إلا بالولي، وهو أبوها أو من يوكله أبوها ممن يصلح للوكالة، وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز، وليس لها أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد، إلا بإذن أهلها حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته.
فالحاصل: أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز، وهو من وسائل الفاحشة، وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر، أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها، وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من غير وليها، كل هذا منكر. نعم.
المقدم: أثابكم الله. 
فتاوى ذات صلة