حكم الزكاة في التين والزيتون

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. ق. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4888 وتاريخ 24/10/1408 الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

ج: وأفيدك بأن التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم 3293/2 وتاريخ 30/10/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/70).
فتاوى ذات صلة