حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم /  أ. س. أ وفقه الله آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب: خطابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها.

الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة، فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط، بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام[1].
رئيس الجامعة الإسلامية
  1. رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: (2143)، في 6/11/1390هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد وضعت إجابة السؤال الأول هنا، والإجابة عن السؤالين الآخرين في موضعهما المناسب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/182).
فتاوى ذات صلة