92 من: (باب الشفاعة)

 
30- باب الشفاعة
قَالَ الله تَعَالَى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا [النساء:85].
1/246- وعن أَبي موسى الأَشعري قَالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طالِبُ حاجةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلسائِهِ فَقَالَ: اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، ويَقْضِي اللَّه عَلَى لِسان نَبِيِّهِ مَا أَحبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ: مَا شَاءَ.
2/247- وعن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما في قِصَّة برِيرَةَ وزَوْجِها، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ راجَعْتِهِ؟ قَالتَ: يَا رَسُولَ اللَّه، تأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّما أَشفعُ، قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. رواه البخاري.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة والحديثان الشَّريفان كل ذلك يتعلق بالشفاعة من المسلم لأخيه، الشفاعة فيما ينفع، وفيما يباح، وفيما يُستحب طيبة ومطلوبة، أما الشفاعة فيما لا يجوز فلا، لكن يشفع فيما ينفع أخاه، فيما يباح، فيما يشرع، فله أجر كبير في ذلك؛ لأن الله يقول جل وعلا: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا [النساء:85]، أما الشفاعة فيما يحرم فلا يجوز؛ لأن الله قال: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا [النساء:85]، ولأن الشفاعة في أمر السوء من التعاون على الإثم والعدوان، فلا تجوز، أما في الخير فالمسلم أخو المسلم، يشفع له، وينصح له، ويُعينه على الخير، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، المسلم أخو المسلم: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71]، فإذا احتاج للشفاعة لإدراك حقٍّ له، أو دفع ظلمٍ عنه، أو في زواجٍ، أو ما أشبه ذلك مما ينفعه؛ شُرعت الشفاعة.
وكان النبيُّ ﷺ إذا جاءه صاحبُ حاجةٍ قال لأصحابه: اشفعوا تُؤْجَروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء؛ لأنَّ الشافع قد يكون عنده معلومات عن طالب الحاجة تنفع المشفوع عنده، فإذا شفع لأخيه بأنه فقير، بأنه يستحق العمل المذكور، يستحق أن يزوج، يستحق أن يوظف، وأشباه ذلك؛ فهو مأجورٌ إذا كان صادقًا مجتهدًا، لا رياء، ولا سمعة، ولا تدليس وخيانة، فهو مأجور، أما الشفاعة بالخيانة والتدليس والكذب فلا تجوز، لكن إذا شفع عن صدقٍ وعن حقيقةٍ وبيَّن الحقيقة فهو مأجورٌ.
الحديث الثاني
وهكذا قصة بريرة: فبريرة كانت رقيقةً، وكانت تحت عبدٍ، فاشترتها عائشة وأعتقتها، فخيَّرها النبيُّ ﷺ بين البقاء مع زوجها وبين الفراق، فاختارت الفراق، وكان زوجها يُسَمَّى مُغيثًا، وكان يُحبها كثيرًا، وكان يطلب من الناس أن يشفعوا له، فشفع له النبيُّ ﷺ وقال لها: لو راجعتِهِ يا بريرة؟ قالت: تأمرني؟ يعني: السمع والطاعة إن كنت تأمر، قال: لا، ما آمر، ولكن أشفع، فقالت: لا حاجةَ لي فيه، فهذا يدل على أنَّ الشفاعة ما تجب إجابتها، الشافع لا يجب أن يُجاب، إن ناسب المشفوع إليه الشفاعة قبلها، وإلا ردَّها، ما هو بلازمٍ أن يقبل الشفاعة، حتى ولو كانت من النبي ﷺ؛ لأنَّ الشفاعة توسُّطٌ ومشورة، أما الأمر من النبي ﷺ فتجب طاعته، ولهذا قالت من فقهها رضي الله عنها: تأمرني؟ قال: لا، ولكني أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه.
فدلَّ ذلك على أنَّ الرقيقة إذا أعتقت تحت المملوك يكون لها الخيار: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها وكان فسخًا، لا يُحسب من الطلاق، وأمرها أن تعتد بثلاث حيض من زوجها مغيث.
وهذه السنة -الشفاعة- ينبغي لأهل الإيمان العمل بها والحرص عليها؛ لأنَّ كثيرًا من الناس يحتاج إلى شفاعة إخوانه في مسائل كثيرة، وفي حاجات كثيرة، فالمؤمن إذا رأى أن أخاه في حاجةٍ إلى شفاعته في أمرٍ مباحٍ أو أمرٍ مشروعٍ شُرع له أن يشفع.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: يجوز طلب الشفاعة؟
ج: نعم، تقول له: اشفع لي، لا بأس.
س: إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل فما عادتها الشهرية؟ إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا ..؟
ج: تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي.
س: في أثناء العادة؟
ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.
س: بالنسبة للإنسان المعتمر هل يجوز له أن يتغطَّى ببطانية أو شيء نحوها؛ نظرًا للبرد الشَّديد؟
ج: نعم يتغطَّى ببطانية لا بأس، لكن لا يُغطي رأسه، يُغطي بدنه ببطانية أو مطرحة، ويكون الرأس مكشوفًا.
س: حديث صلاة التَّسابيح هل هو صحيح أم ضعيف؟
ج: ضعيف.
س: مَن كانت حيضتها منتظمةً تحيض أقلَّ من يومٍ كاملٍ أو ساعات معدودةٍ؟
ج: إذا انتظمت يكون حيضًا، هذا الصحيح.