حكم وقوع الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه

من م. س. أ. إلى حضرة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رعاه الله آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يرزقنا وإياكم الشكر لنعمه والثبات على الدين. وبعد:
إنني كنت أعلم أنكم تفتون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، إن كان في مجلس واحد. وكنت سابقًا لا يطمئن قلبي للإجابة وفق هذا. ولكن حديثًا جدًا تبين لي وضوح دلالة القرآن على ذلك، وجسرت على ذلك، وخاصة بعد ما تبين لي عظم المآسي التي تنتج من التفريق الدائم بين الزوجين إذا تعلق ذلك بكلمة واحدة تخرج من فم الزوج. ولكن سؤالي الآن هو: هل أنتم تفتون بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي حصل فيه اتصال بين الزوجين أو أنكم تفتون بعدم وقوعه؟
فإن كنتم تفتون بوقوعه فما الفرق عندكم بينه وبين الطلاق الثلاث في مجلس واحد؟ إذ كلاهما مخالف للوجه المشروع فينبغي أن يكون الحكم فيهما واحدًا. وإن كنتم تفتون بعدم وقوعه، فهل ينبغي للمفتي والحاكم أن يستفسر من المطلق عن حال المرأة عند التلفظ بالطلاق؟
كما أنني أود أن أعلم قولكم في مسألة الحلف بالطلاق.
ومسألة طلاق المغضب غضبًا يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي دون أن يصل به إلى الإغلاق، ولست في هاتين المسألتين بحاجة إلى معرفة الاستدلال وإنما قصدي معرفة قولكم.
هذا ما لزم، وتحياتي إلى الأبناء، والمشايخ، والإخوان، وسائر الأحبة لديكم. والسلام[1].
 
  1. سؤال موجه لسماحته من الشيخ م. س. أ. بتاريخ 20 ذي الحجة 1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 278).