ج: عليك كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيمانكم الآية [المائدة:89]، وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك لشيء واحد، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما، أما إذا كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين، فعليه كفارة ثانية إذا حنث، وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة.
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة، كما لو قال: والله لا أكلم فلان، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال والله لأكلمن فلانا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.
فالواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة، كالقميص أو إزار ورداء، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا. والله ولي التوفيق[1].
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة، كما لو قال: والله لا أكلم فلان، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال والله لأكلمن فلانا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.
فالواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة، كالقميص أو إزار ورداء، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا. والله ولي التوفيق[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 145)