بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
921- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
قَالَ عُرْوَةُ: وقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
922- ...
بَابُ الْوَقْفِ
931- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ ...
ج: الواجب عليك ردها إلى المكتبة؛ لأنها في حكم الوقف على المكتبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول عنها على وجه العارية لمدة محدودة، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت، ونسأل الله أن يتوب عليك ...
الجواب:
إذا تعطل المسجد، أو البئر في محل من المحلات، إذا وقف إنسان بئرًا، أو عمّر مسجدًا، ثم انتقلت القرية، وتعطل المسجد، وتعطلت البئر، فإنهما يباعان إن وجد من يشتريهما، إن وجد من يشتري المسجد، أو يشتري البئر، يباعان، ويصرف ثمنهما في القرية الثانية ...
الجواب:
نعم، نعم، إذا كان الوقف في وجوه البر، وأعمال الخير، أو قال وقفًا لله، أو في طُعِمْ كما يقول بعض البادية، أو في وجوه البر، أو في وجوه الخير، أو قال وقفًا لله، وسكت؛ يصرف في وجوه الخير، ولا مانع أن يعطى منه المتضررون من السودان، وغير السودان، ...
الجواب:
إذا أوصى والدك بالثلث في أعمال البر .. كما هي عادة البادية، فإنك تأكل منه أنت وأهلك إذا كنت محتاجًا إليه، تأكل منه بالمعروف، في ملبسك، ومأكلك، وضيفك، ونحو ذلك بالمعروف.
وكذلك إذا كان أولادك يخدمون هذا الثلث، ويتعبون فيه؛ لك أنت وأولادك ...
الجواب:
إذا كانت الأرض لكما واصطلحتما عليها فلا بأس، أو كانت ميتةً لا حقَّ فيها لأحدٍ، وإدخالكما لها في الوقف لا يضرُّ أحدًا: ليست طريقًا للناس، وليس للناس فيها حاجة، وهي ميتة، واصطلحتم عليها؛ لا بأس بهذا.
أما إن كانت للناس فيها حاجة، أو كانت لأحدٍ ...
الجواب: إذا كان الحجر معداً للمقبرة معداً للقبور؛ لأنهم يعني يردمون بها اللحد فلا بأس، إذا كان معد للمقبرة يحضر بدلاً منه، يعني يشتري بدلاً منه، بدل الذي جاء في البئر ويحطه للمقبرة، إذا كان الحجر هذا مملوكاً للمقبرة، يعني مسبل للمقبرة وأخذ منه للبئر ...
الجواب:
المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه إذا وقفه -أي جعله وقفا- ينفعه أجره، كما لو وقف كتبًا للعلم المفيد؛ علم الشرع، أو علم مباح ينتفع به الناس، فإنه يؤجر على ذلك؛ لأنه إعانة على خير، كما لو وقف أرضًا أو بيتًا أو دكانًا يتصدق بغلته على الفقراء، أو ...
الجواب: إذا كانت الأرض المذكورة لم يقبر فيها حتى الآن و تيسر ما هو أحسن منها فإنك تبدلها، إذا تيسر أن تبدلها بخير منها أو بمثلها في مكان أسلم من هذا المكان لا يضر جارها ولا يسبب امتهان المواشي لها فإنك تجعلها في مكان آخر، تعين أرضاً أخرى مناسبة خيراً ...
الجواب: قول السائل هل يمكن أن يشيد صدقة جارية معنى التشييد لم أفهمه، فإن كان المراد بالتشييد ............. ويحدث أرضًا صدقة جارية أو إنارة تكون صدقة جارية أو دكان يعني حانوت يكون صدقة جارية فلا بأس يسبله ويجعل غلته لأبيه أو أمه أو أقاربه تنفعهم الصدقة تنفع ...
الجواب: نعم، الواجب عليك أن تشتري بقرة مثلها حسب الطاقة، بالفلوس التي حصلت لك حين بعت البقرة بعد الذبح تصرفها في بقرة أخرى، تكون وقفاً وصدقة بدل التي ذبحت، وإذا كان عندك بقرة تناسب وعرضتها على اثنين من أهل المعرفة والخير ورأيا أنها مناسبة فلا بأس بالقيمة ...
الجواب:
نعم غير مشروع قراءة القرآن للأموات، ولكن هذه الأرض تصرف غلتها في جماعة معلمي القرآن، تصرف غلتها للذين يعلمون القرآن، ولها أجرها العظيم، تعينهم.. في جماعة القرآن في البلد، أو في أي بلد، تصرف الغلة للقائمين بتعليم القرآن، حتى يستعينوا بها في ...
الجواب:
ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئًا، لا من المصاحف، ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع؛ فلا بأس بذلك، إذا قال له الإمام أو المؤذن: هذه للتوزيع؛ فلا بأس، أما إذا كان وضعت لينتفع بها المصلون، والقراء ...
الجواب:
نعم الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما قاله النبي ﷺ: تصدق بأصلها قال لعمر تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق وثمره فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسًا تنفق غلته وثمرته في الوجوه التي عين، وجوه الخير التي عينها الواقف، ...