367 - باب تحريم انتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه
1/1802-عَنْ سَعْدِ بن أَبي وقَّاصٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ. متفقٌ عليهِ.
2/1803- ...
الجواب: هذه المواضع هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أحاديث متعددة، فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة، وحسب حال الزوج وحال الأم المرأة، فقد يكون الزوج صالحاً وهي غير صالحة، وقد تكون ...
الجواب: هذه المسألة تحال للقضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة؛ لأنها تختلف المسائل هذه، نعم، تختلف والقضاة لهم النظر في هذا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة للطفل سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي ...
الجواب: هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، هذه مسألة خصومة فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الأمر إن شاء الله أصلح الله حال الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم، ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها يا شيخ؟
الشيخ: ...
الجواب:
هذا إلى المحكمة تنظر فيه، هذا إلى المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع، قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه، وتولى ما يتولى.
صرح بذلك بعض الفقهاء، قال في (الشرح الكبير) فصل: "فإن كان الأب معدومًا أو من غير أهل الحضانة، وحضر غيره من العصبات؛ كالأخ والعم وابنه، قام ...
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة، جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها، ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه إلا باختيارها؛ لأنها بالغة رشيدة، فصار الأمر إليها في ذلك، وهذا واضح في كلام كثير من الفقهاء رحمهم الله. وإنما الخلاف في غير ...
الجواب: قد أمر الله بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [البقرة:220]. ...
الجواب: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع[1].
صدرت من سماحته بتاريخ 23/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/322).
الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 872، صفر 1403هـ، وفي جريدة (الرياض)، العدد: ...
الجواب:
هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت، أمرها عند القضاة، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف في هذه المسائل، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
الجواب:
فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها، أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها، أو بمراجعة المحكمة.
أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل، إن تصالحت ...
الجواب:
هذا إلى المحكمة بارك الله فيك، راجع المحكمة وفيها البركة، إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.