كتاب الزكاة
- عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن .. فذكر الحديثَ, وفيه: أنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم.
متَّفقٌ عليه, واللفظ للبخاري.- وعن أنسٍ: أنَّ أبا بكر الصديق كتب ...
باب قسم الصَّدقات
- عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا تحلّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسة: لعاملٍ عليها، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصُدِّق عليه منها فأهدى منها لغنيٍّ.
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، ...
- وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس.
وفي روايةٍ: وإنها لا تحلّ لمحمدٍ ولا آل محمدٍ. رواه مسلم.
- وعن جبير بن مطعم قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، ...
الجواب:
المعروف عند العلماء كافة، وقول الجمهور، والأكثرين وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين: أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد، وشراء الكتب، ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، ...
الجواب:
هذا قول مشهور، فإذا كان لا تجب عليه نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم إنما يدفع إلى من لا يرث، وهذا القول فيه نظر.
والصواب: أنه لا بأس بدفع الزكاة إلى فقراء الأقارب مطلقًا، ولو كان يرثهم لو ماتوا، الصواب: أن الحكم ليس مناطًا ...
الجواب:
نقل الزكاة للمصلحة الشرعية لا بأس به على الصحيح، وليس حديث معاذ مانعًا من ذلك؛ لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشمل هذا جميع المسلمين، ما يخص اليمن، تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم، هذا المقصود، وليس المقصود خاصًا بالفقراء ...
الجواب:
الظاهر الترتيب -والله أعلم- ظاهر ذكر الله أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها ترتيب، لكن كونه سبحانه بدأ بالفقراء يدل على أنهم أهم من غيرهم.
كما قال النبي ﷺ في السعي: نبدأ بما بدأ الله به فالبداءة بما بدأ الله به الاهتمام به أولى من غيرهم، ...
الجواب:
نعم، القرض إذا صار إليك، وحال عليه الحول تزكيه، صار مال إليك، إذا اقترضت من زيد ألف ريال، أو ألفين، أو مائة ألف، أو أكثر، وحال عليه الحول، وهو عندك تزكيه؛ لأنه مالك فهو مال لك، وصار دينًا عليك لأخيك، فعليك بأن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى ...
الجواب:
إذا عرفوا بالحاجة، وأن مرتباتهم لا تسد حاجاتهم، وكانوا مسلمين عرفوا بذلك، لا بأس أن يعطوا شيئًا من الزكاة لسد الحاجة، إذا عرفوا بأنهم مسلمون، وإذا عرفوا بالصدق، وأنهم محتاجون فقراء؛ لأن كثيرًا من الناس يدعي الفقر وهو كاذب وراتبه يكفيه.
فإذا ...
الجواب:
سبق أن المراد في سبيل الله عند أهل العلم الغزاة الذين جاهدوا في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد، ولا في المدارس عند عامة أهل العلم.
الصواب عند أهل العلم، وهو كالإجماع منهم: أنها لا تصرف إلا في المصارف الثمانية، وأن المساجد والمدارس ليست ...
الجواب:
ما سمعت هذا! أنا ما أدري، لكن على كل حال إذا كانت الجوائز في مسابقة القرآن، أو نحو ذلك لا تكون من الزكاة؛ لأنه قد يعطاها من ليس فقيرًا، وإنما الزكاة تكون للفقراء.
لكن تكون هذه الجوائز من رأس المال، من المال غير الزكاة، يجود بها الإخوان، والأثريا ...
الجواب:
الصواب: أنه يفصل فيه، فما كان من الذهب، والفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
وإن كان من غير الذهب، والفضة فهذا على حسب نية صاحبه إن استخرجه لينتفع به، ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، يزكيه إذا حال عليه ...
الجواب:
زكاتها مثل ما تقدم؛ إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الرزق يزكيها كلما حال الحول عليها، التي أعدها للبيع من: عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته، أو ما أشبه ذلك؛ يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة.
أما الأدوات التي للصنعة ...
الجواب:
الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائتا ألف لا ينقص منها مائة ألف، لا يزكيها لا، بل يزكي ما عنده، والدين يقضيه الله لأن الرسول ﷺ كان يبعث عماله إلى الناس، ويقبضون منهم الزكوات، ولا يسألونهم عليهم دين، أو ...
الجواب:
إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أرض، أو نحوها للبيع؛ فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض، أو غيرها من السلع، .. تقوَّم، ويزكي هو، وأصحابه الشركاء، كل يزكي، فإذا بيعت؛ زكى السنة الأخيرة، وإن كان ما زكى السنين الماضية؛ زكى السنين الماضية ...