الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الله جل وعلا شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرءوا فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ...
الجواب:
إذا كانت الصلاة جهرية، وما أدرك إلا واحدة؛ فهي أول صلاته، فإذا قام يقضي؛ جهر بالقراءة جهرًا لا يشوش على من حوله في الثانية، ثم يسر في الثالثة، والرابعة؛ لأن الصلاة التي أدرك أولها، ما أدركه مع الإمام، هذا الصحيح، وما يقضيه هو آخرها، فيجهر ...
الجواب:
الذي يظهر لنا أنه لا مانع، تصلي، وتجهر في صلاة المغرب، والعشاء، والفجر كالرجل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: صلوا كما رأيتموني أصلي والأحكام على السواء، أحكام الرجال، والنساء على السواء إلا ما جاء الدليل يخصه إن جاء الدليل بتخصيص ...
الجواب:
قراءة الفاتحة فرض على الإمام، والمنفرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال -عليه الصلاة والسلام-: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج، فهي خداج غير تمام هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فرض على ...
بَاب الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ
751 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ ...
بَاب القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ
763 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ ...
بَاب الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ
وَالقِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ وَيُذْكَرُ عَنْ عبداللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، «قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ المُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ، حَتَّى ...
الجواب:
في الفجر هذه سنة، قراءة سورة السجدة، وقراءة هل أتى على الإنسان سنة فعلها النبي ﷺ وثبت فيها أحاديث صحيحة، فهي سنة يقرأ الإمام في صلاة الفجر: ألم السجدة في الأولى، وهل أتى على الإنسان في الثانية، سنة.
والذي يتبرم منها إما جاهل، وإما ...
الجواب:
إذا سها عن الفاتحة يعيد الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا كان إمامًا، أو منفردًا، ولم يقرأ الفاتحة؛ لم تصح صلاته، إذا كان سها في الركعة الأولى؛ يقوم مقامها الركعة الثانية، وهكذا، فيأتي بركعة بدل التي سها فيها عن الفاتحة، وعليهم أن ...
1006 - وعن البَراءِ بنِ عازِبٍ رضي اللهُ عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أحَدًا أحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
1007 - وعن أَبي لُبَابَةَ بشير بن عبد المنذر : أنَّ النبيَّ ﷺ ...
الجواب:
لا حرج عليه، لكن تركه أفضل، السنة والأفضل ألا يجهر، ومن جهر؛ فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك عن اجتهاد، أو تقليد لمن يتبعه من أهل العلم فلا شيء عليه، لكنه خالف الأفضل، وخالف السنة المعروفة المستفيضة.
فالأفضل له، والأولى به ألا يجهر بالبسملة؛ ...
الجواب:
الأحاديث الصحيحة دالة على أن السنة السر بالتسمية، والاستعاذة، هذا هو الأفضل أن يكون الإمام، والمنفرد، والمأموم كلهم يسرون بالتعوذ، والبسملة، لا في الفاتحة، ولا في غيرها، وإذا جهر بعض الأحيان؛ ليعلم من ورائه أنه يسمي، وأن الصلاة يسمى فيها، ...
ج: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك؛ لقول الله تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [طه: 115] وقول النبي ﷺ: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع السلامة ...
بَابُ التَّعَوُّذِ بِالْقِرَاءَةِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98].
684- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ إلَى ...
الجواب:
أفضل، الجهر أفضل؛ لأنه ينشط، ويطرد النعاس، ويرغم الشيطان، وينفع المستمع، فالأفضل له الجهر في صلاة التهجد بالليل، هذا هو الأفضل، ولا بأس أن يقرأ في المصحف، إلا إذا كان حوله نيام يشق عليهم؛ خفض صوته حتى لا يشغلهم، وحتى لا يؤذيهم.
أما إذا كان ...