قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة:
749– وَعَن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: "لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
750- وَعَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ ...
773- وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤوسِ فَقَالَ: أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟. الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
774- وَعَنْ عَائِشَةَ ...
الجواب:
قد صرح العلماء بأن الرجل إذا طاف آخر الليل كفاه عن طواف الوداع، إذا أخر طواف الزيارة، وطاف بعد فراغه من الرمي كله، ثم سافر في الحال؛ أجزأه ذلك، لعموم قول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم في الصحيح.
وللحديث الثاني: ...
الجواب:
عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت الحائض تعيد الطواف بنية الحج السابق، تعود إلى مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى، تطوف بطهارة.
الجواب:
دعاء الملتزم لا بأس به، فعله كثير من الصحابة، وروي عن النبي ﷺ أنه فعله، ولكن في سنده نظر، ولكن فعله بعض الصحابة، وهو ما بين الركن، والباب إن كان يقف فيه، ويدعو ربه لا بأس بهذا، ترجى فيه الإجابة.
أما التشبث بأستار الكعبة فلا نعلم له أصلًا، والذي ...
الجواب:
عليه أن يرجع، فيطوف للوداع، أو يذبح شاة في مكة للفقراء، والمساكين عن ترك الواجب؛ لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فإذا تركه إما أن يعود، ويجزئه -إن شاء الله- على أرجح القولين، وإن فدى، وذبح في مكة عن تركه الوداع كذلك يجزئه، كما لو ...
الجواب:
يكفي، ما دام طفت، وسعيت، وخرجت في الحال يكفي، طواف العمرة يكفي، مثل ما جاء في حديث عائشة طافت لعمرتها، ثم خرجت مع النبي ﷺ ولم يذكر أنها طافت بعد طواف العمرة.
الجواب:
عليه التوبة إلى الله؛ لأنه ترك واجبًا، وترك الواجب معصية، الرسول ﷺ أمر بالوداع، وقال: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت فهو عاصٍ في هذا العمل، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار، وعليه دم أيضًا يذبح في مكة للفقراء؛ لأن من ترك واجبًا؛ ...
الجواب:
الذي حج، ولم يطف طواف الوداع؛ عليه دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب للحج، فإذا ضيعه، ولم يأت به، وسافر؛ يذبح عنه ذبيحة من الغنم، أو سبع من الإبل، أو البقر في مكة، يقسم بين الفقراء هناك.
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمَا يُقَالُ حِينَئِذٍ
1953- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَأْتِي هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ ...
الجواب:
لا زالت في العمرة حتى ترجع، وتطوف، وتسعى، لا زالت في العمرة؛ لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة، وأصابها الحيض؛ تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، ثم تسعى، وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها، وتمت العمرة، العمرة طواف، وسعي، بعد الإحرام طواف، ...
الجواب:
الذي طاف بدون وضوء عليه أن يعيد الطواف إن كان الطواف واجبًا، مثل طواف الإفاضة، أو طواف الوداع، أو طواف العمرة، عليه دم إذا كان طواف الوداع، عليه أن يعيد، يرجع إلى مكة، ويطوف طواف الحج، يطوف بنية الحج الذي أحدث في طوافه، وعليه دم إن كان عنده ...
الجواب:
عليك أن تعيد الطواف، تتطهر، تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا، تعيد الطواف، أما السعي يجزئ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن أعدت السعي مع الطواف فلا بأس، والصلاة كذلك التي صليتها صلاة الفريضة إن كانت صلاة العيد؛ فالأمر واسع -إن شاء الله- لأنها ...
الجواب:
ما له أصل، لا، مثل الصلاة عن الميت الأظهر أنه لا يصلح، أما عمرة تامة وحج تام فلا بأس.
السؤال: والحي؟
الجواب: والحي كذلك، ذكره بعض الفقهاء، ولكن ما عليه دليل، والطواف من جنس الصلاة، فلا يطاف إلا بدليل، ولا يصلى إلا بدليل، لا يطاف عنه، لا ...
الجواب:
نعم؛ لأنَّهم ليسوا من أهل الحرم، وليسوا في حكم أهل الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلمٌ، ويقول ابنُ عباسٍ: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض".
فأهل ...