الجواب:
هذا يسأل عمن استيقظ من نومه متأخرًا، استيقظ في آخر وقت الفجر فإن شغل بالغسل طلعت الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت.
والجواب: يلزمه الغسل ولو خرج الوقت، النبي ﷺ قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فوقته ...
الجواب:
إذا احتلم الإنسان أو أتى زوجته وجامعها وهو فيه جرح وعليه جبيرة يغسل بقية بدنه ويمسح على الجبيرة، يغسل بقية بدنه من الجنابة والجبيرة التي عليها اللفافة يمسح على اللفافة مسحًا رافقًا لا يصل الماء إلى الجرح، ويتحرى ويمسح على اللفافة.
فإن كان ...
الجواب:
إذا كان عليه غسل الجنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجوز له التيمم، بل يبطل التيمم إذا كان الماء موجودًا وهو يقدر على استعماله فيلزمه الغسل، ولو فاتته الجماعة لو قدر أنه كان .. إذا اغتسل تفوته الجماعة وإذا تيمم لا تفوته الجماعة لا، لا يتيمم يغتسل بالماء ...
لا عليك يا أخي، صلِّ النوافل والفرائض جميعًا، صلِّ هذه وهذه، صلِّ الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها، أنت معذور، الذي عنده غازات أو سلس بول دائم، أو امرأة معها استحاضة دائمة، فكُلٌّ يصلي على حسب حاله؛ لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ ...
النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المُطهر: وقد أشار إليه بقوله: (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفةٍ من تلك الصفات لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه (أو) بطاهرٍ من غير جنس الماء لا يشقّ صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران، لا تراب، ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازجه ...
(و) يُستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثًا)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء.
الشيخ: وهذا قول ضعيف، الصواب لا يُستحب، بل يُكره؛ لأنه ...
ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا ...
ج: نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني؛ وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال. أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؛ فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، ...
ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا مس الختان ...
ج: إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 25 / 3 / 1412هـ. ...
ج: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
فإذا ...
ج: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور؛ ...
ج: يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله ﷺ ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن وأحمد من حديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: هذا أزكي وأطيب.
وثبت في الصحيحين، ...
ج: الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع، أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية [المائدة: 6]، وقال تعالى في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ...
ج: يكفي صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس؛ لعموم الآيات والأحاديث في ذلك.
والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 187).