ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر ﷺ على صاحب السبتيتين، ويعلّم الحكم الشرعي[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته ...
ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 355).
الجواب:
يُنهون ويعلَّمون، وهذا منكر وإهانة للقبور، وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة، والجلوس عند القبور بالصورة المذكورة والصلاة عندها من المنكرات؛ لقول النبي ﷺ: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها[1] رواه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: لعن الله اليهود والنصارىى ...
ج: لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا ...
ج: إذا دعت الحاجة فلا بأس، مثل نسيان المسحاة أو العتلة أو شيء مهم فلا بأس بذلك[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 358).
ج: إذا كان الأمر كذلك؛ فينبش القبر ويخرج ما فيه ويوضع في قبر في أرض المقبرة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 21/8/1399 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور؛ إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة.
أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه؛ لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[1] متفق على ...
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 362).
ج: فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ ...
ج: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 363).
الجواب: عليك أن تكتب إلينا وتوضح محل القبور، والمحكمة التي يتبعها محلك حتى نكتب إلى المحكمة وننظر في الأمر إن شاء الله، أو تتصل بالمحكمة والمحكمة تكتب إلينا في ذلك حتى ينظر في الأمر على بصيرة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم، لا حرج في ذلك، المنهي عنه أن يزرن القبور، أما إذا أتين القبور لأخذ ...
الجواب:
ليس لهم ذلك بل يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر، وإذا كان هناك حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه الغنم هم يحشونه من دون أذى الأموات، يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها إهانة للموتى ولا وطء على قبورهم، أما ترك المواشي في المقابر فهذا ...
الجواب:
الواجب احترام قبور المسلمين، ولا يجوز دعسها بالسيارات، ولا امتهانها بالمرور عليها أو وضع القمامات عليها أو نحو ذلك.
الواجب أن يمنع هؤلاء، وعلى الدولة وعلى المسئولين أن يلاحظوا ذلك، وأن يمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى والإيذاء للموتى، ...
الجواب:
ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلمًا لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع؛ لأنه غير مشروع إحراق الكافر، فالأحوط ألا يوقع، لكن ...