الجواب:
نبش القبور محل تفصيل، ومحل نظر، ويحتاج إلى عناية، فلا تنبش إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى لمصلحة الأحياء، فإذا كان أمكن صرف الطريق، والاستغناء عن نبشها؛ فهو الذي يجب، وإذا دعت الضرورة إلى نبشها نبشت، ونقلت العظام والرفات إلى مكان آخر ...
ج: هذا بدعة لا أصل له في الشرع، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك، أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز، وليس ...
الجواب:
لا، ما سمعنا هذا.
السؤال: ولكن ترى العديد من الإخوة الآن الحاضرين الندوة يسألون عن هذا؟
الجواب: فتح القبر يعني يجوز فتح القبر؟!.
السؤال: يقول: إنكم أفتيتم بفتح القبر، واستخراج المفاتيح، ولما فتحوه؛ وجدوا النار طلعت؟
الجواب: هذا ما وقع، ...
الجواب:
ما يجوز تشريح الميت، المسلم محترم، كسر عظمه ميتًا ككسره حيًا، ليس للأطباء ولا لغيرهم أن يشرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة، أو حاجة، مثل اتهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريدون أن يعرفوا أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة ...
الجواب: الظاهر أنه لا يضر ذلك شيئاً؛ لأن هذا عادة جارية في كثير من البلدان يدفنون حول المساجد، فلا يضر ذلك شيئاً، المقصود أن من عادة بعض الناس في بعض البلدان يدفنون حول المساجد؛ لأنه أسهل عليهم، إذا خرجوا من المسجد دفنوا حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئاً ...
ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينًا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة[1].
نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: ...
الجواب: المقابر التي يساء إليها يمشي الناس فوقها أو الدواب أو يوقع عليها بعض الزبل، أو يتخلى بينها، ينبغي أن تحوش ينبغي أن تسور، يتعاون أهل البلد في تسويرها، بذلك يمنعوا الدواب ويمنعوا تساهل الناس من المرور عليها، وإذا عجز أهل البلد يكتبون لوزارة الشئون ...
ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر ﷺ على صاحب السبتيتين، ويعلّم الحكم الشرعي[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته ...
ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 355).
الجواب:
يُنهون ويعلَّمون، وهذا منكر وإهانة للقبور، وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة، والجلوس عند القبور بالصورة المذكورة والصلاة عندها من المنكرات؛ لقول النبي ﷺ: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها[1] رواه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: لعن الله اليهود والنصارىى ...
ج: لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا ...
ج: إذا دعت الحاجة فلا بأس، مثل نسيان المسحاة أو العتلة أو شيء مهم فلا بأس بذلك[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 358).
ج: إذا كان الأمر كذلك؛ فينبش القبر ويخرج ما فيه ويوضع في قبر في أرض المقبرة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 21/8/1399 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 362).
ج: فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ ...