بَابُ الْحوَالَةِ والضَّمَانِ
880- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: ومَن ...
الجواب:
إن شاء الله على خير، ما دام رد حقه وما نقصه وكمله من عنده فهو على خير إن شاء الله.
أما الإعارة وكونه يعير الذهب والفضة والأموال فهذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة والحاجة وليس عليه خطر فلا حرج عليه إن شاء الله بالإحسان، لأن الله يذم من منع ...
الجواب:
إذا كانت مؤقتة يجب عليه أن يردها بعد انتهاء الوقت ويأثم إذا ترك، إذا أعطوه مثلًا: السيارة يوم أو يومين عارية يردها بعد المدة، أو أعطوه مثلًا: حاجات أخرى يستفيد منها يردها بعد الوقت الذي حددوه، ولا يجوز له التساهل في هذا الشيء؛ لأن هذا ظلم، إذا ...
الجواب:
إذا كانت عنده أمانة لزميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق، أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن زميله قد أذن له، ما دام أذن له في ذلك أنه يلبسها وجعلها ...
الجواب:
السنة الموافقة على العارية، فإذا كنت تعلم أن أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي فلا تعره، أما إذا كان مستورًا أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة وأبشر بالخير ولو كان ليس بجيد، ولو كان كافرًا، إذا كان مستعملًا أو معاهدًا أو كان فاسقًا لا ...
الجواب:
ليس له أن يستعير، أما من المكتبات لا بأس، إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد، يطالعه وهو في المسجد
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، لأن هذا من باب الإجارة، إذا تأخر فقد ارتبط بالأجر، أجرة عن الاستمتاع بالكتاب، عن المدة المحددة، لا أعلم في هذا بأساً، لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها وعدم التساهل ببقاء الكتب عند المستعير، فإذا حددت خمسة أيام أو ستة أيام وقيل ...