- وعن عليٍّ : أنَّ العباس سأل النبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخَّص له في ذلك.
رواه الترمذي، والحاكم.
- وعن جابرٍ ، عن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ ...
الجواب:
الله جل وعلا نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة.
والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها ...
ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب ...
ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/68).
ج: الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ...
ج: وأفيدك بأن التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت من مكتب سماحته ...
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1].
سؤال من ضمن أسئلة ...
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر[1]. رواه البخاري ...
الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب ...
الجواب: النصاب غير الإنفاق، الإنفاق: ينفق مما أعطاه الله من المال غير الزكاة، أما الزكاة فشيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... الآية [التوبة:60]، ...
الجواب: الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول: أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله وأدع محارم الله، أما أن يزكي نفسه ويقول: أنا تقي وأنا طيب وأنا كذا فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله يقول: فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ [النجم:32] ...
الجواب: الرسول ﷺ أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، من التمر والعنب والحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك.
والصاع أربع حفنات، صاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، ...
الجواب: ليس عليها زكاة الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب والثمار، الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. نعم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الفاكهة الخوخ وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر أما خوخ والرمان وأشباه ذلك فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه يؤكل ...
الجواب: نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر، نعم.
المقدم: أما الفاكهة فلا؟
الشيخ: ما فيها شيء.
المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.
الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت ...