الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقاً قال: علي الطلاق ليفعلن كذا، علي الطلاق لا يكلم فلاناً بخلاف الحلف بغير الله، كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة هذا حلف باطل، ولا تترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة وأما التعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم.
فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلان أو عبيده أحرار إن كلم فلان، أو أمواله صدقة إن كلم فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة، ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي .... يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه، إما في منع وإما في فعل، فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق، وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً، بل جعلوه في حكم اليمين في حكم الكفارة، لما نذرت امرأة يقال لها: ليلى بن العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلان أو عبيده أحرار إن كلم فلان، أو أمواله صدقة إن كلم فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة، ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر الذي .... يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه، إما في منع وإما في فعل، فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق، وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً، بل جعلوه في حكم اليمين في حكم الكفارة، لما نذرت امرأة يقال لها: ليلى بن العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.