الجواب: إذا كان عنده مال وهو يحتاج إلى كتب العلم فكتب العلم أولى، يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها، أو عنده من يحتاج إليها في بلد، يحطها في مكتبة يستفيد منها طلبة العلم، فكونه يشتري كتباً تنفع الناس مثل الصحيحين، مثل السنن الأربع، مثل المغني، مثل غيرها من الكتب النافعة.. تفسير ابن كثير ، تفسير البغوي ، تفسير ابن جرير .. إلى غير ذلك من الكتب المفيدة، كونه يشتري بها كتب مفيدة في مكتبته يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو إخوانه طلبة العلم، أو يجعلها في مكتبة المسجد، أو في المكتبات العامة يرد إليها الناس ويستفيدون منها الناس، هذا أولى من الصدقة، وأما إذا كان ما هناك حاجة إلى المكتبة؛ لأن هناك كتب تغني عن شرائه هو، فإذا تصدق بها على الفقراء من أقاربه أو غيرهم فهذا حسن، هذه قربى إلى الله جل وعلا، لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أنفع وأفضل؛ لأن نفعها أعظم. نعم.
الإثنين ٢١ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦