الجواب: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للرجل.. لزوج المرأتين، يكون ابناً له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له، إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين خمس مرات خمس رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولداً له، وتكون الزوجة التي أرضعته أماً له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له أن ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكونوا إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين، بنات الزوجة التي أرضعته من قبل إخوة له.. أخوات له لا ينكح منهن أحداً، أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل فلا بأس، ما يكن أخوات له، أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة له؛ لأنه صار ولداً لهذا الزوج بالرضاع، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة له ذكورهم وإناثهم، إذا كان الرضاع خمس مرات.. خمس رضعات فأكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات كواحدة أو ثنتين لا، لا يكون لها حرمة الرضاع، لا ينشر الحرمة ولا يعتبر؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك فلا بد من خمس رضعات فأكثر..
الإثنين ٢١ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦