أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم من زوجتها المحكمة على زوج آخر وذلك بشهادة شاهدين أن زوجها غير معروف مكانه



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها، فسألتها المحكمة أين زوجك؟ فقالت: ليس موجوداً ولا أعرف له طريق، فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين، فشهدا بأنه غير موجود، وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد ويعمل ومتأكدين جداً من هذا، فقد أعلنت المحكمة الطلاق، وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثانٍ، والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله، السؤال: ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني، وما الحل في ذلك؟

هذا تراجع فيها للمحكمة، التي حكمت تراجع، ويُبين لها الواقع، والمحكمة تنظر في حكمها، هذه المسألة تتعلق بالمحكمة، فالمحكمة يبين لها الواقع وأن الرجل موجود وأن الشهود قد كذبوا؛ إذا كانوا قد كذبوا وقالوا أنه غير موجود، وأنه لا يدرى عنه. على كل حال هذا في المحكمة التي حكمت حتى تنظر فيها. والإثم على الشهود إذا كانوا كاذبين إذا كذبوا معهم وعلى المرأة معهم والزوج الثاني الذي يعلم هذا شريك في الإثم ولا يجوز له أن ينكحها ويعلم أن زوجها حاضر وأنه شهد بغير حق. بارك الله فيكم.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 93 )
211.33