أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم المال المؤخر من المهر



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟

هذا حكمه حكم الديون، إن كان على معسر على زوجٍ معسر متى طلبته أعطاها إياه، وعليها زكاته، فإن كان على معسر أو ليس لها حقٌ فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت فإنها قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر، أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى، إذا كان على معسر، أما الدين بين المرأة والرجل إذا كان لها دينٌ عليه وهو معسر فليس عليها زكاة، أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة، أما إذا كان معسر وليس بالمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها، والخلاصة أن الدين إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه، أما إن كان الذي عليه الدين موسر، ومتى طلب أداه سلم، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين، كأنه عنده.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 90 )
233.32