ج: الواجب على من صلى جالسًا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين[1].
ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم[2] متفق على صحته[3].
ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم[2] متفق على صحته[3].
- رواه الإمام أحمد في (بداية مسند عبدالله بن عباس) برقم (2653)، والبخاري في (الأذان) باب السجود على الأنف برقم (812)، ومسلم في (الصلاة) باب أعضاء السجود برقم (490).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9239)، والبخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله برقم (7288)، ومسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر (1337).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/245).