الجواب: إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت، والتشديد على نفسك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك إن دخلت البيت، وإنما قصدت كما قلت اليمين، يعني منع نفسك من البيت، من أجل ما فعلت معك زوجة أخيك، فليس عليك إلا كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وعليك أن تبر والدك وأن تزور والدك ولا تنفذ هذه اليمين، فبر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، ومن أفضل الأعمال، فعليك أن تزور والدك، وعليك أن تكفر عن يمينك، والكفارة إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونصف تقريباً من بر أو أرز أو غيرهما، أو كسوتهم تعطي كل واحد إزاراً ورداءً أو قميصاً أو تعتق عبد أو عبدة عند وجود ذلك، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦