الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع طلقة على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها أو تخويفها ولا يريد إيقاع الطلاق فلم تفعل فعليه كفارة يمين؛ لأن هذا في حكم اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني: كيلو ونص من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما أو كسوتهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز وكان فقيراً لا يستطيع صام ثلاثة أيام ويكفي ذلك.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦