الجواب: إذا كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك وتقتص منه ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بأنك تأخذ حقك فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة مساكين عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصف تمر أو رز كفى ذلك، أو كسوتهم كسوة على قميص قميص كفى ذلك، أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا الواجب عليك.
أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، كانت نيتك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تنتقم هذا قصدك؛ فإنه يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق، وتراجعها، لما علمت أنه مات ولم تنتقم تراجع زوجتك؛ لأنه وقع لها طلقة، تشهد اثنين بأني راجعت زوجتي، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان، أما إن كنت لم ترد الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة اليمين، أما إن كنت أردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فإن هذه تكون الثالثة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقوله سبحانه في الطلاق: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] أرجو أنك فهمت المراد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦