ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء[1]. زاد مسلم في روايته: من غير خوف ولا مطر ولا سفر[2].
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط، لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق[3].
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط، لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (510)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1151، 1154).
- رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1151).
- من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 291).