أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصاباً
رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده فهل فيه زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها ؟

المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها : أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة ، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره ، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها ، ولا يضم بعضه إلى بعض . فلو كان عند إنسان ثلاث من ابل للقنية ، وعشرون من الغنم للقنية ، وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها إلى بعض ؛ لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض ؛ لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة ، وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم ، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها .
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 140، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 49 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الجمعة 27 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 82 )
358.04