|
حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد ( قيمة محددة ) وهذا المضروب أقل من قيمة العين ، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد ، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد ؟
لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما ؛ لأن الواجب الوسط ، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة . نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 52 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |