أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام
عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد ( قيمة محددة ) وهذا المضروب أقل من قيمة العين ، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد ، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد ؟

لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما ؛ لأن الواجب الوسط ، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة .
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 52 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الجمعة 27 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 92 )
6922.27