أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر ، وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر
هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة ؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير ؟

ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر . وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر )) [1] . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .


[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488 ، وأبو داود في ( الزكاة ) باب صدقة الزروع برقم 1596
 
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان لسماحته ص 151 ،وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ )، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12213 بتاريخ 11/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الجمعة 27 شعبان 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 53 )
5668.35