|
ما اشتري من الحبوب قوتاً لا تجب فيه الزكاة أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين ، وقد خزنتها على أساس أنها قوتاً لأولادي حاضراً ومستقبلاً – بإذن الله – فهل عليها زكاة ؟
هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية . وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده ، فله الحمد والشكر على ذلك. نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 97 ، وفي نشرة رابطة العالم الإسلامي في 13- 19/7/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |