|
الصواب الزكاة في البناجر إذا بلغت النصاب عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب ، هل يجب فيها زكاة ؟
الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب ، ولو كانت تلبس أو تعار ، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ أي : ( 20 ) مثقالاً . فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة ، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار ؛ أي : أقل من أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ أي : أقل من عشرين مثقالاً ، فليس فيها زكاة . والزكاة ربع العشر ، في المائة اثنان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون . أي : ربع العشر. من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط الخامس عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |