أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
الصواب الزكاة في البناجر إذا بلغت النصاب
عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب ، هل يجب فيها زكاة ؟

الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب ، ولو كانت تلبس أو تعار ، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ أي : ( 20 ) مثقالاً . فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة ، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار ؛ أي : أقل من أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ أي : أقل من عشرين مثقالاً ، فليس فيها زكاة . والزكاة ربع العشر ، في المائة اثنان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون . أي : ربع العشر.
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط الخامس عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 6 ذو الحجة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 93 )
194.63