على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول ، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها ، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات ، فإنها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة تكون في الأجرة ، إذا حال عليها الحول ، وبلغت النصاب كسائر النقود . والله ولي التوفيق .
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان لسماحته ) ، ص : 149 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر