الجواب:
ليس هذا من التشاؤم، فقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: الشؤم في ثلاث: في البيت والدابة والمرأة فقد يكون الشؤم في هذه الثلاث، وفي اللفظ الآخر: إن كان الشؤم ففي ثلاث... ثم ذكرها، هذا يدل على أنه قد يقع، قد تكون بعض النساء مشؤومة على زوجها، فإذا ظهر منها ما يدل على شؤمها لسوء أخلاقها معه، وسوء سيرتها معه، أو ترادف الحوادث عليه؛ لما تزوجها من خسارة، وكساد في تجارته، أو فساد في مزرعته، أو تلف في مزرعته، تتابع عليه، وما أشبه ذلك فلا مانع من طلاقها.
وهكذا الدار إذا توالت عليه الحوادث فيها، وسوء الأحوال فيها، والأمراض عليه وعلى أولاده، فلا بأس بالانتقال عنها، والاستئجار بغيرها، أو بيعها لهذا الحديث الصحيح.
وهكذا الدابة من ناقة أو فرس ونحو ذلك إذا لم ير فيها فائدة، ورأى منها شرًا توالت عليه الحوادث بأسبابها، فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها لنص الحديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.