حدود عورة الرجل في الصلاة وغيرها

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى الأخوات المستمعات بعثت بها وضمنتها عددًا من الأسئلة، هي ثلاثة عشر سؤالًا عرضنا جزءًا كبيرًا من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عما يلي:

أولًا: لقد سمعت بأن عورة الرجل هي في الصلاة فقط فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؛ لأنا نشاهد المصارعة الحرة، والمصارعة كما تعلمون يرتدي أصحابها ملابس قصيرة جدًا، وجهونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، في الصلاة وخارجها، لكن يزاد على ذلك في الصلاة أن يستر عاتقيه أو أحدهما برداء ونحوه مع القدرة على ذلك، ولا يجوز للمؤمن في الصلاة أن يبدي شيئًا مما بين السرة والركبة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصواب.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس بعورة، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عورة، وأن العورة ما بين السرة والركبة، هذا في جميع الأوقات، لكن في الصلاة يشرع له أن يضع على عاتقيه شيء كالرداء، وإن كان الإزار واسعًا التحف بأطرافه على عاتقيه وكفى؛ لقول النبي ﷺ لبعض الصحابة: من كان ثوبه واسعًا فالتحف به، وفي اللفظ الآخر: فخالف بين طرفيه، يعني: على عاتقيه، وإن كان ضيقًا فاتزر به ولقوله ﷺ: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي اللفظ الآخر: ليس على عاتقيه منه شيء.

وما يفعل في بعض الأحوال من بعض الرجال هذا لا ينبغي أن يعتقد أنه جائز، ولو فعله الناس من إبداء الفخذ أو ما تحت السرة، كل هذا وإن فعله بعض الناس في أي حال؛ سواء كان ذلك في لعب الكرة أو في غير ذلك، فإنه يعتبر ممنوعًا ويعتبر خطأ، ولا يجوز إبداء الفخذين لا في حال مسابقة الكرة ولا في غير ذلك، ولا في المجالس إذا جلس الناس فيما بينهم، بل يجب على الرجل أن يفعل ما شرع الله له، وأن يتأدب بالآداب الشرعية فيستر ما بين السرة والركبة، وقد أمر النبي ﷺ بحفظ العورات.

فالواجب على المؤمن أن يحفظ عورته، وهكذا المؤمنة عليها أن تحفظ عورتها، وهي كلها عورة عند الرجال، والرجل عورة ما بين السرة والركبة مطلقًا، وفي الصلاة عليه أن يستر عاتقيه أو أحدهما بالرداء أو بأطراف الإزار، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله المستعان.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة