حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من: الحاجة (ق) من محافظة ميسان في العراق، تقول: إنني حاجة أنا وزوجي وابنتي مرتين، ولم نعتمر، وتوفي أبو ابنتي وكان وهو حي عازم على حج العمرة ولم يعتمر، هل يجوز أن أعتمر له أنا وابنتي؟ ونحن لم نعتمر لأنفسنا؟ ابنتي حجت مرتين، وكانت لم تبلغ سن الرشد، والآن بلغت سن الرشد، هل يجوز أن تعتمر لوالدها؟ أو أحد أقاربنا، أو يعتمر أحد الغرباء؟

وجهونا حول هذا الموضوع. 

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

على البنت الحج؛ لأنها حجت قبل أن تبلغ، فعليها الحج، حجة الفريضة بعد بلوغها، والعمرة أيضًا، وأنت كذلك عليك العمرة، وليس لكما العمرة عن الميت إلا بعد اعتماركما عن أنفسكما، وإذا تيسر من يعتمر له من الناس الذين قد اعتمروا لأنفسهم ولو بالبدل، ولو بدفع ما يساعده على ذلك؛ فلا بأس بذلك. 

والعمرة واجبة مرة في العمر كالحج، فالذي لم يعتمر فيما مضى يجب عليه أن يعتمر إذا استطاع ذلك كالحج، أما العاجز؛ فليس عليه شيء لا حج، ولا عمرة، لأن الله يقول سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران:97].

فعلى كل مستطيع من الرجال والنساء إذا بلغ الحلم؛ أن يحج حجةً واحدة في العمر، وأن يعتمر مرةً واحدة في العمر، وإذا حج عن نفسه، واعتمر عن نفسه؛ جاز له أن يحج عن غيره من الأموات، وأن يعتمر عن غيره من الأموات، من أقاربه وغيرهم، وهكذا له الحج عن العاجز كالشيخ الكبير؛ لأنه كالميت، والعجوز الكبيرة العاجزة عن الحج لأقاربهما الحج عنهما والعمرة عنهما، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة