الجواب: أما المعاملة مع البنوك الربوية بالفوائد هذا لا يجوز، كونه يعطي مالاً ويأخذ عليه فوائد، أو يستقرض من البنك بفائدة، هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك وهو محرم، أما كونه يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله، أو الخوف في نقله، فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذه أمور اليوم ضرورية، تعتبر ضرورية، وهو لا يقصد الربا وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك، ولا حرج في هذا إن شاء الله.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦