الجواب: نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها: راجعتك. حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].. إلى قوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] وقال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] يعني: أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم الأزواج- أحق بردهن، يعني: بالمراجعة، بقوله: راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة، وفسرت بهما، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
الإثنين ٢١ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦