الجواب: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده[1] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبدالله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/68).